مع انتشار مجال الاستثمار العقاري في الآونة الأخيرة وأصبح من المجالات الجاذبة للاستثمار بالنسبة للأفراد أو الشركات أو الهيئات وخاصة مع توجه الدولة في التوسع العمراني في المدن الجديدة والمدن السياحية والعاصمة الإدارية . ويظهر مع انتشار هذا النوع من الاستثمار وتعدد الشركات العاملة به الكثير من المنازعات العقارية بهذا المجال الاستثماري مثله مثل أي نوع من أنواع الاستثمار مع انتشاره وتعدد القوانين التي يخضع لها يظهر العديد من المشاكل والمنازعات المتعلقة به حيث من أهم عوامل نجاح الاستثمار في المجال العقاري أو أي مجال استثمار أخر هو ضمانة الجانب القانوني له حتى يتحقق الهدف المرجو منة وهو المكسب والإرباح العالية . ولنجاح أي مجال من مجالات الاستثمار يجب ضمانة الشق القانوني لهذا المجال والضمانة القانونية لمجال الاستثمار العقاري تبدءا من صياغة العقود القانونية المناسبة لهذا النوع من الاستثمار والتي لا تتعارض مع الأنظمة المتعلقة به خاصة مع كثرة الأنظمة التي تتعلق بهذا النوع من الاستثمار والخطوة الآخرة من الضمانة القانونية لهذا النوع من الاستثمار هو الاعتماد على أهل الخبرة القانونية في ذلك المجال في حالة ظهور أي نزاع يتعلق به خاصة مع كثرة المتعاملين وكثرة القوانين تظهر المنازعات العقارية . ومن جانبنا فقد أولينا اهتمام كبير بهذا النوع من المنازعات ( المنازعات العقارية ) لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على حقوق المواطنين سواء كانوا أفراد أو كيانات فنحن متخصصون في تقديم خدمات الدعاوى العقارية والدفاع وحماية ممتلكاتكم ونقوم بتقديم المشورة في جميع النواحي العقارية . وتعاملنا في المنازعات العقارية المختلفة منحنا خبرة واسعة النطاق والقدرة على التعامل مع أي نوع من أنواع التعاملات والنزاعات العقارية بما في ذلك مراحل الاستثمار العقارات والتطوير والتمويل والاستخدام وإعادة التشييد والتصرفات وإيجاد الحلول.
يتطلب تحقيـق النـجـاح فـي مـجال الأعمال التجارية المواءمة الحذرة بين العديد من الـعـوامل ، بدءا من قيادة مؤهلة وقوى عاملة ماهرة إلى كـفـاءة العملـيـات الـتـشغيلية ، والتدابير المالية ، و أكثر من ذلك بـكـثـير . ويـكـمن وراء كل هذه العناصر العقود والـوثائق القانونية المتعددة التي تبدا مع نشأة الشركة وتـسـتمر باستمرارها وتـتـزايـد وتـتـعقد اكـثـر بـأكثر مع نمو الشركة وازدهارها، مـثـل عـقـود الإيـجـار ، واتـفـاقـيات الـعمل وعقود تأسيس الشركات و عدد لا يـحـصـى مـن الـوثـائـق القـانـونية والمسائل التي تجعل عمل علاقات تـجـاريـة و نـتـائـج مـثمرة يحتاج لمحامين ذوي خبره في التعامل مع هذه النوعية من الإعمال القانونية التي تحتاج إلي الكثير من الخبرة والدراية . نعلم أنه حتى أكبر الشركات التجارية يمكن أن تنهار إذا لم تقوم علي أساس دقيق وقوي وذلك يحدث عادة إذا لم يوجد تفاهم علي تحديد حقوق ومسؤوليات الأطراف المعنية. ولكن مكتب بن صالح للمحاماة لديه محامين من ذوي الخبرة في مجال القانون التجاري ولديهم سـجـل حـافـل فـي مسـاعدة رجـال الأعـمـال ، و قـادة الشـركـات والأطراف المعنية الأخرى لضمان أن عقد التاسيس والاتفاقيات و التراخيص و عقـود الإيجار التجارية ، وغيرها من الترتيبات المعمول بها قد أعدت بشكل صحيح لتحقيق نتائج ايجابية .
هي عبارة عن انحراف الجهات الطبية عن الواجبات المفروضة عليهم وعدم تأديتها بالشكل الصحيح، نظراً للإهمال الواضح وعدم التيقّظ أثناء التعامل مع المريض وحالته الصحيّة وعدم المحافظة على حقوقه،فواجب المجال الطبي هو المحافظة على حياة المريض وحقوقه الصحية والالتزام بمعايير الحيطة والحذر أثناء ممارسة المهنة وهي تنقسم إلي نوعين الخطأ الفني: وهذا الخطأ متعلّق بأساسيات المهنة لدى الجهة الطبية، بحيث يتم الخطأ عند الرجوع إلى الأصول والقواعد العلمية والفنية للمهنة، نتيجةً للجهل بهذه الأصول أو عدم تطبيقها بالشكل الصحيح، كأن يصف الطبيب للمريض دواءاً يسبب الحساسية أو علاج جديد لم يتم تجربته من قبل. الخطأ المادي: وهذا الخطأ متعلق بواجبات الحيطة والحذر العامة وعدم الالتزام بها أثناء أداء واجبه اتجاه المريض، كأن يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية بأدوات غير معقمة، أو ترك بعض المواد في بطن المريض وللمتضرر الحق على الطبيب قضايا والمطالبة بالتعويض جراء ما أصابه من ضرر بسبب الخطاء الطبي سواء كان نوع الخطاء فني أو مادي وذلك تطبيقا لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)
الملكية الفكرية هي نتاج فكر الإنسان من إبداعات مثل الاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأغاني والكتب والرموز والأسماء، ولا تختلف حقوق الملكية الفكرية عن حقوق الملكية الأخرى. فهي تمكن مالك الحق من الاستفادة بشتى الطرق من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج. و قد صدر المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ قاضيا بصدور نظام العلامة التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهو نظام افرد لحماية العلامات التجارية ويحق للمالك بموجبة منع الآخرين من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه. كما يحق له مقاضاتهم في حالة التعدي على حقوقه والمطالبة بوقف التعدي أو وقف استمراره والتعويض عما أصابه من ضرر.
أصبح دخول القطاع التأميني إلى العالم الاقتصادي والمجتمع السعودي بمثابة المنعطف الرئيسي، حيث أضحى هذا القطاع بكافة مقوماته الفنية التي تميزه عن غيره من القطاعات الأخرى أحد أهم دعائم الاقتصاد الحديثة, وأتى هذا التطور مع قرار معالي وزير المالية رقم (۱/۹۲۸۸) وتاريخ (۲۲/۰۹/ ۱٤۲٦هـ) والذي جاء بمثابة شارة البداية لإنشاء الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية, حيث تعد اللجان بمثابة الجهاز المتكامل الذي يتولى الفصل في المنازعات والمخالفات الموصولة إليها عن طريق الأمانة العامة للجان, ويأتي تحقيق الأمانة العامة لدورها مترجماً في عدة مهام نُص عليها في قواعد عمل اللجان الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۱۹۰) وتاريخ (۰۹/۰٥/۱٤۳٥هـ) , حيث تتولي الأمانة العامة كافة الإعمال الإدارية المتعلقة بمهام اللجان وإجراء البحوث والدارسات والاستشارات, كما تتولى انهاء الإجراءات الإدارية السابقة لعرض الدعاوى والمنازعات أمام اللجان والتي تتنوع ما بين تسجيل الدعاوى وترتيبها وترقيمها, إلى مهام التبليغ بمواعيد الجلسات أمام اللجان, وما يتبع ذلك من أعمال الضبط والمراسلات بين أطراف الدعاوى، كما يتسع دور الأمانة العامة ليشمل اقتراح إجراءات الصلح بين أطراف الدعاوى والتي ينتج عنها إنهاء بعض الدعاوى ودياً قبل عرضها أمام اللجان, كما تمتد مهام الأمانة العامة لتشمل المرحلة التي تلي صدور القرارات عن اللجان لتتولى الأمانة تصنيفها وتسليمها للأطراف, كما أن أعمال الأمانة العامة للجان تمتد لتشمل إجراء الإحصائيات السنوية عن قرارات اللجان ومدد التقاضي أمامها, يضاف لما تقدم ذكره من أعمال الأمانة العامة أية إجراء آخر يدخل ضمن مهامها وفق ما يحدده القرار الوزاري.
1. الترافع و تقديم اللوائح و المذكرات أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها و كافة اللجان، و الاعتراضات أمام محاكم الاستئناف، و التماس إعادة النظر. 2. إجراءات التقاضي في القضايا الجنائية، و جرائم الانترنت، و قضايا مكافحة القرصنة، أثناء التحقيق و المحاكمة، و إعداد كلفة المذكرات القانونية اللازمة، وحضور جلسات التحقيق، وحضور جلسات التحقيق، و تمثيل الموكلين في قضايا التزوير و الاختلاس و الرشوة و الاعتداء و غيرها. 3. اجراءات التقاضي في القضايا المدنية و الأحوال الشخصية أمام جميع المحاكم، بشأن، كافة المنازعات العقارية (دعاوى استعادة العقار من مستأجره أو واضع اليد، المطالبة بقيمة بيع أو إيجار في قضايا البيوع و الشراء و الرهن و القرض و التأمين، وتنفيذ العقود المدنية؛ كعقود التوريد و المقاولات والايجارات؛ و قضايا التعويض عن الأضرار التي تترتب على جرائم الغير و تصرفاته، قضايا التركات و الوصايا بأنواعها، حجج الاستحكام، حصر الورثة، اثبات الوصايا و الأوقاف و كافة الإنهاءات، توزيع أنصبة الورثة و قضايا المفقودين، فض جميع النزاعات المتعلقة بالتركات، تصفية التركات، إجراء القسمة، الدعاوى المتعلقة بالزواج و الطلاق و النفقات و الحضانة و الرؤية و نفي النسب وإثباته، الحضانة، الطاعة، الخلع). 4. إجراءات التقاضي في القضايا الإدارية (ديوان المظالم) المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية، و عقود المناقصات و المزايدات ودعاوى التعويض الموجهة ضد الجهات الحكومية وأمام ديوان المظالم في عموم القضايا الإدارية، الإلغاء و التعويض في قضايا تعويض المقاولين مع الجهات الحكومية، و خاصة في حالات تغيير الظروف و الأسعار المفاجئة، وجميع المنازعات المتعلقة بالوظائف المدنية و نظام الخدمة المدنية، التعيينات، العلاوات، و التظلمات، إنهاء الخدمات، النقل و الندب و الإعارة، الترقيات، المرتبات، إلغاء القرارات الإدارية، الجزاءات التأديبية. 5. إجراءات التقاضي في القضايا العمالية؛ بتمثيل موكليه أمام الجهات القضائية المختصة (الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، و الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية) في أي نزاعات تثور بين المنشآت و العاملين لديها و مكاتب العمل، و مطالبات العمال في القطاع الأهلي و الحكومي المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة و الأجور و المرتبات و البدلات، قضايا الاصابات أثناء العمل، الإقامات و النزاعات المتعلقة بها، و تقديم الشكاوي أمام وزارة العمل. 6. القضايا التجارية و المصرفية؛ المتمثلة في قضايا الشركات و ما يثور حولها من نزاعات بشأن التعاقدات مع شركات أخرى أو ما ينشأ من خلافات ما بين الشركاء أنفسهم، قضايا الأوراق التجارية (شيك، كمبيالة، سند لأمر)، الإفلاس، قضايا الغش التجاري، قضايا التوكيلات التجارية، قضايا الاعتراض و الدفاع عن العلامة التجارية و الأسماء التجارية للمؤسسات و الشركات، الملكية الفكرية، براءة الاختراع، القضايا الجمركية و التخليص الجمركي، قضايا المقاولات، قضايا السمسرة بكافة أنواعها (الالكترونية، و بورصة الأوراق المالية، و الوساطة العقارية)، القضايا المصرفية، المنازعات المصرفية، لجان الفصل في المنازعات و المخالفات التأمينية، اللجان الزكوية والضريبية، و اللجان الجمركية، التعويضات بجميع أنواعها، قضايا النشر والبنكنوت. 7. إجراءات التقاضي في القضايا المختصة في حال نشوب خلاف بشأن عقود التأمين، المرافعة في كافة قضايا التأمين التي تنشأ بسبب بوليصات التأمين بين العميل وشركة التأمين أمام اللجنة المختصة حتى صدور قرار نهائي في القضية، ثم اتخاذ إجراءات التنفيذ، بالإضافة الى الاستشارات النظامية لأعمال التأمين. 8. قضايا التعويضات أمام المحاكم العامة وديوان المظالم و اللجنة الطبية الشرعية، حتى صدور حكم نهائي في القضية، ثم اتخاذ اجراءات التنفيذ، وكذلك دعاوى التعويضات عن التقاعس في التنفيذ أو التنفيذ المخالف للمواصفات، قضايا الإعلام و إنفاذ قوانين الملكية الفكرية. 9. إجراءات التقاضي في منازعات النقل البحري و الجوي، قضايا الشحن و الحمولات العامة و النفط و السائب و الحبوب و الحمولات المعبأة في حاويات، البضائع القابلة للتلف، الحمولات الخاصة، و كافة منازعات الشحن و النقل البحري و الجوي، و التعويض عنها، واللوجستيات. 10. إجراءات التقاضي في القضايا الحقوقية؛ كالمرافعة أمام المحاكم العامة في القضايا الحقوقية الى أن تنتهي القضية سواء صلحا أو قضاء؛ بصدور حكم نهائي و تنفيذ الحكم، المطالبة بتنفيذ الأحكام المحلية و الأجنبية، و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية و هيئات التحكيم.
صدر الأمر السامي رقم (۷۲۹ / ۸) وتاريخ ۱۰ / ۷ / ۱٤۰۷هـ المتضمن في مادته الثانية تشكيل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما. ثم تلى ذلك صدور الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) وتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ المتضمن في بنده الأول تعديل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية) وتكون مختصة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية، كما نص البند الثاني من الأمر الملكي المشار إليه على أن تؤلف اللجنة من دائرة أو أكثر من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ونص البند الثالث على أن تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون تلك القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار، وإلا أصبح القرار غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
حرص المنظم على منح لجنة المنازعات المصرفية الصلاحيات اللازمة للفصل في النزاع وإصدار قرار بشأنه ولها في سبيل ذلك الأمر بتقديم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والمستندات المؤيدة للدعوى والاستعانة بالخبرة الفنية، كما مُنحت اللجنة بهدف إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باختصاصها إصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية ومستحقاته لدى الجهات الحكومية، وكذلك منعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، ومنعه من السفر، كما يجوز للجنة أن تضمن قراراتها بالنفاذ المعجل وفقاً لحالات محددة، كما نص الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) وتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ على إلزام الجهات المعنية –كل بحسب اختصاصه- تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من أي من اللجان وقرارات اللجنة التنفيذية والقرارات المشمولة بالنفاذ المعجّل.
نص البند الرابع من الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) وتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ على إنشاء (لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية) تتألف من دائرة أو أكثر من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، وتختص اللجنة بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، وتختص كذلك بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۸٦هـ، كما نص ذات البند على أن القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تكون غير قابة للطعن أمام أيّ جهة أخرى.
صدر المرسوم الملكي رقم (م / ٥۱) وتاريخ ۱۳ / ۸ / ۱٤۳۳هـ المتضمن في بنده الثالث تشكيل لجنة باسم "لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية" على أن تتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
تضمن البند الثالث المشار إليه أعلاه على أن تختص اللجنة بالآتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما.
نص المرسوم الملكي رقم (۲٥۹) وتاريخ ۱۲ / ۸ / ۱٤۳۳هـ في البند الخامس منه على أن تشكل لجنة استئنافية وتتكون من دائرة أو أكثر وكل دائرة مكونة من ثلاثة أعضاء وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة، على أن يكون من بينهم من لدية مؤهل شرعي، وتختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، بحيث تصدر قراراتها بالأغلبية وتكون نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى
أُنشئت لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ۳۷) وتاريخ ٥ / ۷ / ۱٤۲۹هـ.
تضمنت المادة الرابعة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية النص على تشكيل اللجنة، على أن تختص بما يلي: • النظر في المخالفات والفصل في المنازعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، وكذلك دعاوى الحق العام الناشئة من تطبيق أحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية. • إيقاع العقوبات الجزائية على كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية. • كما جاء في المادة الخامسة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية أنه يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية –بعد صدور قرار من اللجنة- اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به. كما اشترطت المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية على تقدم المتضرر من ارتكاب مخالفات هذا النظام بشكوى إلى شركة المعلومات الائتمانية قبل رفع شكواه إلى اللجنة للنظر والفصل فيها. ويجوز للمتظلم من قرارات اللجنة التظلم أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار.
العلاقة بين العامل وصاحب العمل ينظمها قانون العمل ، وهو أحد فروع القانون الخاص الذي يهتم بتنظيم علاقات الأفراد مع بعضهم، وتعود فكرة إنشاء قانون العمل إلى فترة الثورة الصناعية، وظهور طبقة العمال التي تعرضت للظلم الاجتماعي لفترة من الزمن، فكان صدور قانون العمل بهدف حفظ حقوق العمال، وحمايتهم من الأضرار التعسفية من أصحاب الأعمال. ويضم نظام العمل العديد من القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك، مثل: تحدد ساعات العمل ، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر ، ويضع حد ادني للأجور لا يجوز النزول عنه ، كما يؤكد على عدم تشغيل النساء والأحداث في بعض الأعمال ، ويبين أيضاً طريقة إنهاء عقد العمل دون تعسف من صاحب العمل ، وتعويض العامل إذا تعسف صاحب العمل في استعمال حقه في الفصل " الفصل التعسفي " ، كذلك ينظم النقابات العمالية التي تتولى تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم وتغلب على معظم قواعد قانون العمل الصفة الأمره خوفاً من تحايل أصحاب العمل على قواعد قانون العمل ، وبالتالي لا يجوز الخروج عليها ولا الاتفاق على ما يخالف حكمها ولو برضاء العامل .أما من حيث الفصل في النازعات التي تنشا بين العمال و أصحاب الأعمال فقد كان الاختصاص بنظر هذه المنازعات في السابق ينعقد للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية الا انه بسبب كثرة القضايا العمالية وتراكمها مما صعب معه سرعة الفصل في القضايا، لذا فقد تم مؤخرا تدشين عدد من المحاكم العمالية على يد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبيَّن معاليه أن المرحلة الأولى تشهد افتتاح سبع محاكم عمالية في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى سبع وعشرين دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية للاستئناف في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، ويعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.
يعتبر القانون التجاري ، من أهم فروع القانون ، وقد أسس هذا القانون من أعراف وتقاليد التجار أنفسهم ، وسار على هديها اللاحقون منهم ، ليأتي المشرع فيما بعد ويقنن هذه الأعراف بشكل بنود ومواد قانونية ملزمة . وبما أن العمل التجاري ، من التطور والسرعة في النمو بشكل يستعصي على المشرع مواكبة هذه الحركة السريعة للمعاملات التجارية ووضع القانون الضابط لها ، بل أنه حتى لو تم وضع هذا التقنين بالسرعة اللازمة ، فإننا نجد أنه وبعد فترة قصيرة من الزمن ، قد أصبح عاجزاَ عن ملاحقة هذه التطورات المستمرة في تلك المعاملات ، مما يجعل عجلة القيادة في العمل التجاري والقانون بيد التجار والشركات التجارية . ويؤكد هذه الحقيقة ، قيام التاجر بسد الفراغ التشريعي الناتج عن تأخر المشرع بالتدخل لوضع القواعد المنظمة لما يفرزه الواقع التجاري من تعاملات حديثة ، من خلال وضع أعراف جديدة يصيغها في عقوده بغية تسيير معاملاته التجارية . هذه المشكلة التي تجعل من عملية التمثيل القانوني للتجار والشركات التجارية ، عملية صعبة ، حيث تختلط القواعد القانونية القاصرة ، بالأعراف والمعاملات الحديثة والمتسارعة. الأمر الذي يتطلب في المحامي ، خبرة عملية واسعة في التعامل والتكييف مع هذا النمو المطرد ، بشكل يحفظ للتجار والشركات التجارية ، سرعة اتخاذ القرار لضمان الحقوق . ونختتم هذه الكلمة ، بدعوة أصحاب الشركات التجارية ، إلى أن يكون قرارهم في اختيار المحامي من الأهمية بمكان ، واعتباره قرار استراتيجي ، آملين أن تكون هذه الكلمة كافية لإظهار أهمية اتخاذ هذا القرار
نحضر مع الموكل اجتماعات ومفاوضات التأسيس مع الشركاء ، ونقدم الرأي الذي يحفظ حقوقه ، ثم نقوم بصياغة عقود اللازمة ، وتسجيل الشركات بأنواعها سواء كانت مساهمه أو ذات مسئولية محدودة أو تضامنية أو توصيه بسيطة ، ونتابع وننجز عمليات التوثيق والتسجيل والنشر لعقود الشركات والوكالات والعلامات التجارية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة
عند تعامل عميلنا مع البنوك والمصارف ، ومن واقع خبرتنا العميقة والواسعة في هذا المجال ، نقوم بتقديم الاستشارات القانونية اللازمة ، لتجنب أو معالجة أية مشكلة تنتج من هذه المعاملات خاصة ، في مجال الضمانات والاعتمادات المصرفية والقروض الاستثمارية والصفقات الدولية
نقوم بصياغة عقود المقاولات المتداخلة ، وتنظيم علاقة المالك بالمقاول والأخير مع المنفذين ، وتنظيم هذه العلاقات مع الممولين والبنوك ، كما نقوم بإعداد كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع و للمناقصات والمزايدات العامة والخاصة ، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للخلافات التي قد تنتج عن عقود الإنشاءات والهندسة ، خلال كافة مراحل التشييد بما يضمن الحقوق المتداخلة .
يرتبط العمل التجاري بالعديد من المخاطر التي تحتاج إلى تغطية تأمينية ، لذلك نولي اهتماماً خاصاً بعقود التأمين ، والتفاوض مع الشركات المتخصصة نيابة عن الموكل ومتابعة تحصيل التعويضات المستحقة .
• مساعدة المستثمرين الأجانب ، ودعمهم بالرأي القانوني في كل ما يخص المستثمر وواجباته في الكويت ، وبيان الأنظمة المتبعة في البلاد من حيث رأس المال والضرائب الواجب دفعها ، واقتراح الحلول القانونية لمعالجة الإشكالات القانونية التي قد تصادفه . • كما نقوم بإعداد عقود الاستثمار الأجنبي والمشاركة، سواء كان المشروع أجنبياً بالكامل أو مختلط ، ونقوم بتسجيل تلك العقود وإصدار التراخيص والسجلات التجارية للمستثمر الأجنبي ، وتمثيله في كل ما يلزم أمام الجهات الرسمية والقضائية .
نقوم بتوفير المشورة القانونية لتفادي مشكل الازدواج الضريبي والدفاع عن حقوق موكلينا في حال تقدير الضرائب بشكل مخالف للقانون .
للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية نقوم بصياغة العقود بطريقة تمنع كافة أشكال المنازعات التي قد تطرأ على هذه الحقوق وتقديم المساعدة القانونية طبقاً للأنظمة المرعية والاتفاقات الدولية والدفاع عن حقوق النشر والتوزيع وبراءات الاختراع والمصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية والمطالبة بالتعويض الجابر للضرر لكل من يتعدى عليها .
نضع الدراسات القانونية المناسبة وإعداد العقود اللازمة في حالة رغبة الشركات بالاندماج برأس المال أو الأصول أو الخبرات أو حتى المشاركة بالمخاطر بما يضمن حقوق الشركاء وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية وإفلاس الشركات التجارية .
يعد التحكيم التجاري الأسلوب الأمثل لفض المنازعات التجارية في الوقت الحالي ، لما له من مزايا تقدمه على الأسلوب القضائي التقليدي ، إلا أن التحكيم التجاري ورغم ما به من مزايا ينطوي على خطورة بالغة قد تؤدي إلى ضياع الحقوق ، إذا مورس بطريقة خاطئة .
التحكيم هو قضاء خاص عن طريق الاتفاق على إحالة جميع أو المنازعات بين الأطراف التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظاميّة مُحدّدة، تعاقُديّة كانت أم غير تعاقُديّة، على واحد أو أكثر محايد من الأفراد يسمون “محكّمين”، ليفصلوا في المنازعة المذكورة بإصدار حكم تحكيم ملزم وقابل للتنفيذ بدلًا من أن يفصل فيه القضاء. ويكون اتفاق الأطراف على التَحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عَقدٍ، أو في صورة مُشارطة تحكيم مُستقلّة بعد نشوء المنازعة. سرعة الفصل في المنازعات والمرونة والاقتصاد بالنفقات ويمتاز التحكيم بالخصائص الآتية: • عدم التقيد بتطبيق قانون معين أو إجراءات معينيه حيث انه من الإمكان الاتفاق على القانون الذي سيتم تطبيقه والتي سيتم على أساسة الفصل في النزاع وهذا يحل المشاكل في حال وجود أطراف من دول مختلفة أو جود دول ومنظمات أجنبية كأطراف في النزاع حيث يتم اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه ولا يفرض قانون دولة معينة للفصل بالنزاع هذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم • صدور الحكم عن خبراء بمجالات معينة بما أن التحكيم لا يشترط على المحكم ان يكون حائز على شهادة بالقانون كما هو الحال في القضاء وبعض الخلافات تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها وهذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم • وجود فرص أكبر لحل الخلافات عن طريق الصلح حيث وانه بما أن أعضاء هيئة التحكيم يتم اختيارها من قبل أطراف النزاع فأنهم في الغالب يحاولون تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع وصلا إلى حل توافقي • تناول الخلاف بشكل يكفل السرية مما يحفظ الطرفان من نتائج إعلان الخلاف خاصة في المعاملات التجارية حيث لا يشترط العلانية في الجلسات. • تخفيف أعباء القضاء من حيث عدم العودة إليه في كل النزاعات التي قد تنشأ • يفسح المجال للأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع قالب المحكم الأمر الذي سيؤدي الى الاطمئنان
يلعب قانون الأحوال الشخصية - أو قانون الأسرة الإسلامي- دورا مهمًا وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية في البلدان العربية؛ باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع، أي الأسرة، فهو الذي يحكم شئون الأسرة المسلمة والعلاقة بين أطرافها، ويحدد حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور النفسية والمالية الناتجة عن الطلاق. ومن ناحية أخرى، فإن قانون الأحوال الشخصية هو الذي يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية- وهي أوضاع شديدة الحساسية- ويؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها والتي تطبق في تشريعات المجتمعات العربية،وعلى الرغم من أن كل البلدان العربية الإسلامية أخذت بنفس المقاربات في تبني قانون الأحوال الشخصية المستمد من الفقه الإسلامي، إلا أن كل بلد عربي مسلم كان له خصائصه وتوجهاته في ذلك، مما أدى إلى وجود تباينات هامة بين قواعد الفقه التي اتبعت، وآراء المشرعين وتفسيرات النصوص المطبقة في قوانين الأحوال الشخصية المتبناة من جانب كل بلد على حده. ويمكننا حصر محتوي قانون الأحوال الشخصية في ثلاث نقاط : • كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه وما يترتب عليه من مهر ومسكن ونفقة ونسب وأحكام الأهليـــة والحجر والوصايا وأنواعها. • كل ما يتعلق بالطلاق وأحكامه وآثاره من نفقة وعدة وغيرها. • كل ما يتعلق بأحكام الإرث وفي الفقه يطلق عليه أحكام الفرائض.
يعرف القانون الجنائي أو كما يطلق عليه في المملكة العربية السعودية (الجزائي)بانه مجموعةٌ من النصوصِ القانونيّة التي تساهمُ في وضعِ حدودٍ، وعقوباتٍ على الأفراد سواءً بصفتهم الشخصيّة، أو الصفة التي يمثّلونها وهكذا يساهمُ القانون الجنائي بالحدِ من أي سلوكياتٍ تؤدي إلى تهديدِ الأمن العام في الدول، ويعاقب الأشخاص الذين يتجاوزن ويُخالفون التشريعات القانونيّة وجرت العادة على تطبيق القانون الجنائي (الجزائي عن طريق خمسةِ أساليبٍ (عقوبات)، وهي: • القَصاص: هو أعلى درجات العقوبة المطبقة في القانونِ الجنائي، ويشملُ على سحب الحقوق المدنية من الأشخاص بصفةٍ مؤقتة في حال مخالفتهم للقانون؛ بمعنى أنّ القانونَ يحافظُ على حُريةِ الإنسان، وعند مخالفتِهِ للقانون يُعاقبُ بالحبس، وفي حال ارتكب جريمةً جنائيةً كالقتل يصلُ عندها حدُّ القصاص المُطبق عليه إلى الإعدام. • الردع: هو فرضُ عقوبةٍ جنائيةٍ على المتهم تساهمُ في جعلهِ يتجنبُ القيام بالجريمة مجدداً، ويشملُ الردع على الحبس، أو فرضِ مبلغٍ ماليٍ على المجرم. • التعجيز: هو منعُ المجرمين من العودةِ إلى المجتمع الذي ارتكبوا فيه الجريمة سواءً من خلال سجنهم لمدى الحياة، أو فرضِ الإقامة الجبريّة عليهم في مكانٍ ما كالنفي خارج الدولة. • إعادة التأهيل: هي من العقوبات التي تساهمُ في تحويل طاقات، وقدرات المجرم من ارتكاب الجريمة إلى الاستفادةِ منها في خدمةِ المجتمع من خلال تعليم المجرمين مجموعةً من المهن الحرفية، والأشغال العامة التي تساعدهم في الحصولِ على وظيفةٍ بعد انتهاء فترةٍ عقوبتهم. • التعويض: هو عقوبةٌ تفرضُ على المجرمين، وتهدفُ إلى تعويض ضحاياهم وعادةً تستخدمُ هذه العقوبة مع الجرائم المرتبطة بعملياتِ النصب، والاحتيال المالي والتي تفرضُ على المجرمين تعويضاً مالياً للأشخاص الذين تعرضوا للنصب، والاحتيال.
• القصدُ الجنائي: هو القسمُ الذي يرتبطُ بالجرائم التي يوجدُ دافعٌ لارتكابها أي ارتكبت عن قصدٍ مسبق، ويشملُ هذا القسمُ كافة الجرائم الجنائية التي ارتكبت عن قصدٍ ابتداءً من السرقات وانتهاءً بجرائم القتل المخطط لها، وكلما كان الهدفُ واضحاً نحو القصد الجنائي أدّى ذلك إلى زيادةِ العقوبةِ على المُجرم. • الفعل الجُرمي: هو القسمُ الذي يهتمُ بالعُنصرِ المادي للجريمةِ الذي يصنفـهُ القانون الجـنائي علـى أنه النيـة، أو الأداة المستخدمـة في ارتكاب الجريمة، وأيضـاً يشمـلُ الفعـل الجرمي التهديدات سـواءً في الكلام، أو الأفعال، ويعتبرُ بمثابةِ وسيلةٍ كافيةٍ تُــؤدي إلى إدانةِ المُتهــم بالجُرمِ قبل وقوعه في حــالِ توافر دليلٍ، أو مجموعةٍ من الأدلة الصحيحة.