صدر الأمر السامي رقم (۷۲۹ / ۸) وتاريخ ۱۰ / ۷ / ۱٤۰۷هـ المتضمن في مادته الثانية تشكيل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما. ثم تلى ذلك صدور الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) وتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ المتضمن في بنده الأول تعديل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية) وتكون مختصة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية، كما نص البند الثاني من الأمر الملكي المشار إليه على أن تؤلف اللجنة من دائرة أو أكثر من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ونص البند الثالث على أن تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون تلك القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار، وإلا أصبح القرار غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
حرص المنظم على منح لجنة المنازعات المصرفية الصلاحيات اللازمة للفصل في النزاع وإصدار قرار بشأنه ولها في سبيل ذلك الأمر بتقديم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والمستندات المؤيدة للدعوى والاستعانة بالخبرة الفنية، كما مُنحت اللجنة بهدف إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باختصاصها إصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية ومستحقاته لدى الجهات الحكومية، وكذلك منعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، ومنعه من السفر، كما يجوز للجنة أن تضمن قراراتها بالنفاذ المعجل وفقاً لحالات محددة، كما نص الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) وتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ على إلزام الجهات المعنية –كل بحسب اختصاصه- تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من أي من اللجان وقرارات اللجنة التنفيذية والقرارات المشمولة بالنفاذ المعجّل.
نص البند الرابع من الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) وتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ على إنشاء (لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية) تتألف من دائرة أو أكثر من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، وتختص اللجنة بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، وتختص كذلك بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۸٦هـ، كما نص ذات البند على أن القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تكون غير قابة للطعن أمام أيّ جهة أخرى.
صدر المرسوم الملكي رقم (م / ٥۱) وتاريخ ۱۳ / ۸ / ۱٤۳۳هـ المتضمن في بنده الثالث تشكيل لجنة باسم "لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية" على أن تتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
تضمن البند الثالث المشار إليه أعلاه على أن تختص اللجنة بالآتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما.
نص المرسوم الملكي رقم (۲٥۹) وتاريخ ۱۲ / ۸ / ۱٤۳۳هـ في البند الخامس منه على أن تشكل لجنة استئنافية وتتكون من دائرة أو أكثر وكل دائرة مكونة من ثلاثة أعضاء وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة، على أن يكون من بينهم من لدية مؤهل شرعي، وتختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، بحيث تصدر قراراتها بالأغلبية وتكون نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى
أُنشئت لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ۳۷) وتاريخ ٥ / ۷ / ۱٤۲۹هـ.
تضمنت المادة الرابعة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية النص على تشكيل اللجنة، على أن تختص بما يلي: • النظر في المخالفات والفصل في المنازعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، وكذلك دعاوى الحق العام الناشئة من تطبيق أحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية. • إيقاع العقوبات الجزائية على كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية. • كما جاء في المادة الخامسة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية أنه يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية –بعد صدور قرار من اللجنة- اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به. كما اشترطت المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية على تقدم المتضرر من ارتكاب مخالفات هذا النظام بشكوى إلى شركة المعلومات الائتمانية قبل رفع شكواه إلى اللجنة للنظر والفصل فيها. ويجوز للمتظلم من قرارات اللجنة التظلم أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار.